أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإسراف في الحفلات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإسراف في الحفلات
معلومات عن الفتوى: الإسراف في الحفلات
رقم الفتوى :
671
عنوان الفتوى :
الإسراف في الحفلات
القسم التابعة له
:
الأعياد والاحتفالات
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقدم في الحفلات ، والتي يكون مصيرها أكياس النفايات . . وهل هناك حل ؟ . . وأين توضع بقايا الأكل ؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز . لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك . وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه ، أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها ، والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية ، أو بعض الفقراء ، أو العمال ، ينقل إليهم .
فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه ، ولا يلقى في النفايات ، ولا مع القمامات ، ولا بقرب النجاسات ، بل ينقل إلى المحتاجين ، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ، ليس في الطرقات ولا مع القاذورات ، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب ، وحتى لا يمتهن .
وهذا عند الضرورة ، أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء . فالواجب إيصاله إليهم ، أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه ، ولو علفا للدواب . وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية .
صحة حديث : نحن قوم لا نأكل حتى نجوع
س 6 : بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته ، وهو : (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع).
ج 6 : هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف ، يروى أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " يعنون أنهم مقتصدون .
هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف . [يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير] . وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة ، وإذا أكل لا يسرف في الأكل ، ويشبع الشبع الزائد ، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به . فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره ، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم ، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون ، ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة . وفي عهده يروى (أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران).
(والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حتى رووا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشرب يا أبا هريرة " قال شربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وشرب عليه الصلاة والسلام) وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري ، لكن من غير مضرة .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: